السيد أحمد الموسوي الروضاتي

67

إجماعات فقهاء الإمامية

- المهذب - القاضي ابن البراج ج 2 ص 291 ، 292 : باب الرجعة : وإن كانت عدتها بالوضع فأقل ما يمكن أن تضع فيه ثمانون يوما ، لأنه يحتمل أن يتزوجها الرجل ، فيدخل بها ، وتحبل فتبقى النطفة أربعين يوما ، ثم تصير علقة أربعين يوما ثم تصير مضغة ، فإن وضعت ما يتصور فيه خلقة آدمي يومين المضغة ، لأنها مبتدء خلق البشر ، فإن ادعت وضع الحمل دون ذلك كله . لم يقبل قولها ، لأنه غير ممكن ، وهذا وإن كان قولا للمخالفين ، فالاحتياط يقتضي أن نقول به ، لأنها تخرج من العدة بذلك إجماعا ، ولأنه ليس لنا في ذلك نص معين ، فنقول بما يتضمنه فيه . المهذب ج 2 / باب الظهار * فيما إذا شبه زوجته بإحدى جداته أو بامرأة محرمة عليه على التأبيد - المهذب - القاضي ابن البراج ج 2 ص 298 ، 299 : باب الظهار : فإن قال لها أنت على كظهر أبي ، لم يكن ظهارا ، نوى أو لم ينو ، فإن شبه زوجته بإحدى جداته من قبل أبيه ، أو من قبل أمه ، قريبة كانت أو بعيدة ، كان بذلك مظاهرا ، لأن الأم يطلق عليها حقيقة ومجازا ، وإن كان في ذلك خلاف إلا أن الظاهر عندنا ما ذكرناه ، فإن شبهها بامرأة تحل له لكنها محرمة في الحال ، مثل المطلقة ثلاثا ، أو أخت امرأته أو عمتها أو خالتها فإنه لا يكون مظاهرا ، فإن شبهها بامرأة محرمة عليه على التأبيد غير الأمهات ، مثل البنات وبنات الأولاد من البنين ، والبنات والأخوات وبناتهن والعمات والخالات ، فعندنا إنهن يجرين مجرى الأمهات . المهذب ج 2 / باب الإيلاء * الإيلاء أن يحلف على أن لا يطأ زوجته أكثر من أربعة أشهر - المهذب - القاضي ابن البراج ج 2 ص 301 : باب الإيلاء : قال اللّه تعالى : لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ الآية . والايلاء معلوم من دين الاسلام ، وهو في اللغة عبارة عن اليمين عن كل شيء ، فأما في الشرع فمخصوص بيمين الرجل على أن لا يطأ زوجته ، ومذهبنا أن يحلف على أن لا يطأها أكثر من أربعة أشهر ، فإن حلف على أربعة أو ما دونها ، لم يكن موليا وإنما قلنا ذلك لقوله تعالى : لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ .